المقداد السيوري
420
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة . ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد . ( السادسة ) إذا أوصى بعتق رقبة ، أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير والكبير . ولو قال : مؤمنة لزم ، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب .